Тахрир Маджалла
تحرير المجلة
Издатель
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тахрир Маджалла
Мухаммад Хусейн Кашиф аль-Гитаتحرير المجلة
Издатель
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و الهبة و أمثالها من عقود الارتفاق و المجان صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.
فلو قبضت عينا بالهبة الفاسدة لا تضمنها؛ لأن صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.
و مثلها: الوقوف، و الصدقات، و أضرابها.
و لكن التحقيق: أن سبب الضمان في البيع الفاسد و نظائره هو قاعدة اليد، و سبب عدم الضمان في الهبة و أخواتها هو التسليط المجاني المسقط لضمان اليد، كما سيأتي قريبا 1 .
و البحث المستوعب في هذه القاعدة موكول إلى محله.
و حيث عرفت أشهر أسباب الضمانات و أشيعها، فاعلم أن للضمانات مسقطات أهمها و أقومها الأمانات.
[المسقط الأول] 44-الائتمان مسقط للضمان 2 .
وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان حسبما عرفت. و لكن إذا دفعه
____________
(1) سيأتي في ص 254.
(2) القواعد و الفوائد 1: 341، الأقطاب الفقهية 126، الحدائق 1: 146، العناوين 2: 482، تسهيل المسالك 14، بحوث فقهية 31 و 32، القواعد الفقهية 2: 9. و انظر الفوائد الزينية 127.
Неизвестная страница