Тахрир Маджалла
تحرير المجلة
Издатель
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هذا التعريف سواء كان سالما من النقد أو غير سالم، فهو يعطي صورة إجمالية يتميز بها هذا العلم عن غيره من العلوم.
و المراد بالمكلف هو: البالغ العاقل القادر.
و الأدلة هي: القواعد الممهدة لتحصيل معرفة الحكم الإلهي الشرعي من الكتاب، و السنة، و الإجماع، و العقل.
و الأحكام الشرعية هي: ما بلغه الرسول عن الله من القضايا المتعلقة بأعمال المكلفين وضعا أو تكليفا.
و الأحكام التكليفية هي: الخمسة المشهورة التي يجمعها الاقتضاء و التخيير.
و الحكم الوضعي هو: السبب، و الشرط، و المقتضي، و المانع، و الصحة، و الفساد، و البطلان، و العلة التامة و الاختلاف بين السبب و الشرط و بينه و بين
____________
(1) انظر: ذكرى الشيعة 1: 40، القواعد و الفوائد 1: 30، التنقيح الرائع 1: 5، معالم الدين (قسم الفقه) 1: 90، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 50، نهاية السؤل 1: 22، إرشاد الفحول 1: 27، الرسائل الأحمدية 3: 86، قوانين الأصول 2.
و قد اختلفت تعاريف الفقه الاصطلاحي، فقد قيل: هو افتتاح علم الحوادث على الإنسان، أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان، و قيل: اعتقاد علم الفروع في الشرع، و قيل:
استنباط حكم المشكل من الواضح، و قيل: معرفة النفس ما لها و ما عليها، و قيل: اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس و الاطلاع على الآخرة و حقارة الدنيا، و قيل: اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله و وحدانيته و تقديسه و سائر صفاته و إلى معرفة أنبيائه و رسله عليهم السلام، و منها علم الأحوال و الأخلاق و الآداب و القيام بحق العبودية و غير ذلك. راجع البحر المحيط 1: 21-23.
121 المقتضي بالاعتبار.
Неизвестная страница