Освобождение слова в вопросах обязательств

الحطاب الرعيني d. 954 AH
35

Освобождение слова в вопросах обязательств

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Исследователь

عبد السلام محمد الشريف

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وأما الركن الثاني وهو الملتزم له فهو من يصح أن يملك، أو يملك الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر. وأما الركن الثالث وهو الملتزم به فهو كل ما فيه منفعة سواء كان فيه غرر أم لا ألا فيما كان من باب المعاوضة ويشترط فيه انتفاء الغرر كما سيأتي. وأما الركن الرابع وهي الصيغة فهي لفظ أو ما يقوم مقامه من أشارة أو نحوها تدل (١) على الزام الشخص نفسه ما التزمه. وأعلم إن الالتزام إذا لم يكن على وجه المعاوضة فلا يتم إلا بالحيازة ويبطل بالموت والفلس قبلها كما في سائر التبرعات، وسيأتي التنبيه على ذلك. وينقسم الالتزام إلى أربعة أقسام لأنه أما معلق أو غير معلق، والمعلق أما معلق على فعل الملتزم بكسر الزاي، أو على فعل الملتزم له بفتح الزاي أو على غير ذلك، فانحصر الكلام فيه في أربعة أبواب وأما الخاتمة ففي ذكر مسائل اسقاط الحق قبل وجوبه، ومسائل الشروط المخالفة لمقتضى العقد.

(١) في م يوجد بالهامش تنبيه نصه (نسخة باسقاط مما) وهي مثبتة في م.

1 / 69