222

Освобождение слова в вопросах обязательств

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Редактор

عبد السلام محمد الشريف

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.

1 / 259