Освобождение слова в вопросах обязательств

الحطاب الرعيني d. 954 AH
166

Освобождение слова в вопросах обязательств

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Исследователь

عبد السلام محمد الشريف

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

للملتزم، أو لغيره منفعة شيء من عبد أو دار، أو دابة، أو غير ذلك نحو إن أسكنتني دارك سنة، أو سنتين مسماة، أو اسكنت فلانًا فيها سنة، أو سنين مسماة فلك كذا وكذا، أو إن أخذتني عبدك، أو إن أعطيتني ثوبك ألبسه مدة معينة، أو إن حملتني على دابتك إلى موضع كذا فلك كذا وكذا، فهذا من باب الإجازة فيشترط فيه شروط الإجازة، وهي أن تكون المدة معلومة، والمنفعة معلومة، والشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة، فلا يجوز أسكني دارك مدة حياتي، أو حياتك، أو حياة زيد، أو إلى أن يقدم فلان، وقدومه غير معلوم ولك عندي كذا وكذا، أو إن أسكنتني دارك فلك عبدي الآبق، أو بعيري الشارد ونحو ذلك، ولا يجوز أن يقول أسكنتك داري على أن أسكن دارك، ولا أسكنتك داري بعشرة دنانير في كل سنة على أن أسكن دارك بعشرة دنانير، أو بخمسة في كل سنة حتى يبين مدة السنين. (٣) الثالث: أن يكون الفعل المعلق عليه عملًا يعمله الملتزم له للملتزم، أو لغيره نحو إن جئتني بعبدي الآبق، أو بعيري الشارد، أو أن حضرت لي بئرًا في أرض، أو إن جئت (١) بعبد فلان، أو بعيره فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل، فيشترط (٢) فيه أن لا تحصل فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي، أو لمن اشترط العمل له إلا بتمام العمل، وأن لا يضرب في ذلك أجل، وأن يكون الشيء الملتزم به معلومًا ما يجوز كونه جعلًا، وغير ذلك من شروط (٣) الجعل. (٤) الوجه الرابع: أن يكون الفعل المعلق عليه أن يترك الملتزم له حقًا من حقوقه لأجل ما إلتزمه له الملتزم، نحوقول الشخص للحاضنة إن أسقطت حقك من الحضانة، فلك كذا وكذا، وكمسألة إعطاء الزوجة زوجها شيئًا على ألا يتزوج عليها، وهذا يشبه أن يكون من باب الجعل كما تقدم. ولنذكر فروعًا من كل وجه من هذه الوجوه الأربعة.

(١) في م إن جئتني. (٢) في م يشترط. (٣) عبارة م من شروطه.

1 / 203