Освобождение слова в вопросах обязательств

الحطاب الرعيني d. 954 AH
127

Освобождение слова в вопросах обязательств

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Исследователь

عبد السلام محمد الشريف

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

«الباب الثاني» في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي وهو على نوعين [لأنه] (١) لا يخلو إما أن يكون القصد بالإلتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه كقوله لزوجته إن تزوجت عليك فلك [ألف] (٢) دينار، وإما أن يكون القصد حصول ذلك الفعل ويكون الشيء الذي إلتزمه شكرًا لله تعالى على حصوله كقوله إن قدمت من هذا السفر فلفلان علي ألف درهم، أو إن أتممت هذه الدار أو هذا الكتاب فعلى كذا وهذا الثاني من باب النذور، وقد تقدم حكم النذر وقد ذكروا في باب النذر أن من علق العتق، أو الهدى، أو الصدقة على الملك يلزمه مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه يلزمه العتق إذا ملكه وذكر ابن عبد السلام وغيره في باب التفليس [أن المفلس (٣)] إذا إلتزم عطية شيء أن ملكه أنه يلزمه إذا ملكه بعد ذلك ولم يكن عليه دين قلت: وهذا في العتق لازم ويقضي به، واما الهدى فإنه لازم، ولا يقضي به لأن الكفارات والهدايات واجبة على التراخي، وأما الصدقة فإن كانت على وجه اليمين فهي النوع الأول المعقود له هذا الباب (٤). والذي سيأتي للكلام عليه، وإن لم يكن [ذلك] (٥) على وجه اليمين، وإنما القصد بها القربة فهي لازمة ويقضي بها إن كانت لمعين، ولا يقضي بها إن كانت لغير

(١) ساقطة من ع. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٥) ما بين القوسين ساقط من م وع.

1 / 163