116

Освобождение фетв

تحرير الفتاوى

Исследователь

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

Жанры

الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبًا. ١٤٦ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه. ١٤٧ - قول "المنهاج" و"الحاوي" -والعبارة له-: (فإن عَسُرَ .. كمَّل على العمامة) (١) كذا عبر بالعسر في "المحرر" و"الشرحين" (٢)، وعبر في "الروضة" بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ...) (٣). ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في "شرح المهذب"، فقال: (سواء كان معذورًا أو غيره) (٤). ١٤٨ - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (٥) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق. واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها. وقال السبكي في "الحلبيات": الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطًا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (٦). وجمع ابنه في "التوشيح" بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى. قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبًا، والله أعلم. ١٤٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعًا للجمهور. قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (٧). وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في "شرح الوسيط" (٨) فلذلك أطلق

(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥). (٢) المحرر (ص ١٣)، فتح العزيز (١/ ١٢٨). (٣) الروضة (١/ ٦٠). (٤) المجموع (١/ ٤٦٣). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٥). (٦) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٤٣ - ١٤٤) المسألة الخامسة. (٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣١). (٨) شرح الوسيط (١/ ٢٨٩).

1 / 121