24

Запрет убийства и его осуждение

تحريم القتل وتعظيمه

Исследователь

أبي عبد الله عمار بن سعيد تمالت

Издатель

مكتبة دار ابن حزم للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

الرياض

الْحَرَشِيُّ، أبنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْقِلٍ الْمَيْدَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأَضْرِبَهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَأَقْتُلُه أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ دَعْهُ»، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟، قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ»، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ، ﷺ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ " صحيح متفق عليه من حديث الزهري. ١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ، بِبَغْدَادَ، وَأَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الطُّوسِيُّ، بِالْمَوْصِلِ، قَالا: أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

1 / 112