Запрет временного брака
تحريم نكاح المتعة
Редактор
حماد بن محمد الأنصاري
Издатель
دار طيبة للنشر والتوزيع
Издание
الثانية
٦٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْرُونِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ زُرَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ، بِثَغْرِ الْفَرَمَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَينِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةٍ مِنِّي مَاضِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةً مِنْي مَاضِيَةً، فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ مَثْلَ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ»، وَإِبَاحَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلَا قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْعُلَمَاءِ، بَلْ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ، وَمُنِعَ مِنْهُ فَكَانَ الْأَخْذُ بِخَلَافِهِمْ ضَلَالًا
1 / 79