46

Запрет временного брака

تحريم نكاح المتعة

Исследователь

حماد بن محمد الأنصاري

Издатель

دار طيبة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

بَابُ مَنْ سَمَّى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ سِفَاحًا وَالسِّفَاحَ زنًا ٥٦ - أَنْبَأَنَا الشَّرِيفُ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبَّاسِيُّ، بِحَرَّانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جَامِعِهَا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلٌ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَارُودُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ

1 / 69