بَابُ نَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
وَالنَّسْخُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، قَدْ وَرَدَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَوُجِدَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَشْرَعُ لِعَبْيدِهِ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِغَيْرِهِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُمْ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ ثَبَتَ النَّسْخُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﵇ فَهُوَ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَتَحْرِيمُهُ لَازِمٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَتَحْرِيمِ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حِينَ نُسِخَتْ بَالْكَعْبَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِنَسْخِهِ وَتَحْرِيمِهِ، وَأَنَا أَذْكُرُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ نَسْخِ الْمُتْعَةِ مِمَّا لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، وَيَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ قَبُولُهُ، وِبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٣٤ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ ﵀، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ: فَقَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو
1 / 46