230

Тахкик ва Баян

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

Редактор

رسالة دكتوراة

Издатель

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

دولة قطر

Жанры

أصول أهل الشريعة، فإنهم ينفون الصانع المختار، ويثبتون الفيض على الدوام. فلا منع ولا إعطاء، وإنما يرجع ذلك إلى اختلاف القوابل، وذلك يرجع إلى اختلاف التهيؤ للقبول. وهذه أصول باطلة كلها. وأدلة حدث العالم يسقط جميع هذا الهذيان.
ولو وقع التنزل على فاسد أصلهم، فقضاؤهم بأنه لا يبلغ النهى مبلغا يقبل من الفيض ما يحيط من الكل. فليس في هذا إلا اقتصار على محض الدعوى. وكذلك قولهم: وأما الاحتواء على الحقيقة، فهو سلطنة الكل على الجزء.
قال الإمام: (وأما ما يحمل على تبلد العقل) إلى قوله (في زمن ما مع تكرر المقتضيات). قال الشيخ: هذه الأمور كلها هي أصول الفلاسفة

1 / 456