127

Тахкик ва Баян

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

Исследователь

رسالة دكتوراة

Издатель

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

دولة قطر

Жанры

ولكن مسألة السكران تخالف تلك، من جهة تصور القصد إلى النظر بحصول الفعل، والسكران لا يصح منه القصد إلى فعل. فبهذا تفترق المسألتان. والصحيح عندنا جواز ذلك. وقد بينا أن عدم فهم الخطاب لا يمنع التكليف، وقد استحال فهم الطلب في مسألة وجوب النظر قبل إكماله. والإمام ﵀ إنما جعل الاعتماد في منع التكليف على استحالة فهم الخطاب. وقد بينا أن المكلف لا يتصور أن يفهم خطاب الوجوب في النظر الأول على حال، ولا يعلمه إلا بعد تقضيه.
وأيضا فإن الجاهل بالأحكام جملته قد توجه عليه التكليف، وإن كان لا يفهم. وقد قررنا أن التمكن يقارن بالفعل، فهو على الحقيقة لا يفهم، ولا يتمكن من الحال، والتكليف متوجه من غير إشكال. فثبت بذلك أن الفهم غير

1 / 353