الأصول أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى نزاع لفظي في مسمى الصحابي على ما ينطلق.
وهذا فيه نظر من جهة أن مراد المصنفين غالبًا بالنزاع اللفظي ما لا يترتب عليه حكم شرعي. ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعية. منها:
العدالة الآتي تقريرها للصحابة ﵃. فإن من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يتطلب تعديله بالتنصيص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم. ومن ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج إلى ذلك، بل يكتفي بشرف الصحبة تعديلًا.
ومنها:
الحكم على ما رواه عن النبي ﷺ بكونه مرسل صحابي أم لا. فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني١.
فإذا أثبت لمن له مجرد الرؤية كونه صحابيًا التحق مرسلة بمثل ما روى عن ابن عباس، والنعمان بن بشير وأمثالهما عن النبي ﷺ
_________
١ وشبهته في ذلك أنه وجد لبعض الصحابة أحاديث. حدثهم بها جماعة من التابعين فرووها عنهم، والجمهور على خلاف ذلك. لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الراوي، لجواز أن لا يكون عدلًا وهو منتف في حق الصحابة، لأن كلهم عدول ولا يضر الجهالة بعين الراوي منهم بغير كونه صحابيًا.
جامع التحصيل ٣١.
1 / 45