130

Исследование в хадисах разногласий

التحقيق في أحاديث الخلاف

Исследователь

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصٍ وَالْمُسَيَّبُ ضَعِيفٌ وَوَجْهُ احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَتَّبَ أَوْ لَمْ يُرَتِّبْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُرَتِّبْ فَثَبَتَ أَنَّهُ رَتَّبَ
أَمَّا حُجَّتُهُمْ فَرَوَوْا أَنَّ الرُّبَيِّعَ رَوَتْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ
١٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن عقيل قَالَ حَدَّثتنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيُكْثِرُ فَأَتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ومضمض واستنشق وَغسل وَجهه وذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وُضُوئِهِ فِي يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا
رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ شَكَّ هَلْ مَسَحَ رَأْسَهُ أَمْ لَا فَمسح احْتِيَاطًا
ورووا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيمِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ
مَسْأَلَةٌ الْمُوَالَاةُ شَرْطٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا

1 / 163