قولنا، لأن المعصوم شرط في الإجماع، ولا يكون عن اجتهاد.
وجوز أبو عبد الله البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن يقع مشروطا (1)، إلا أنه لم يقع، لأن أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر (2)، ويلزم (3) تطرق التجويز (4) إليه (5). والأكثرون منعوه (6)، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.
Страница 216