Уточнение доступа к науке о принципах

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
159

Уточнение доступа к науке о принципах

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

البحث العاشر: لا يشترط في الإجماع قول كل الامة من زمن الرسول (عليه السلام) إلى يوم القيامة، وإلا لانتفت فائدته.

ولا قول الكفار، لأن آية المشاقة تدل على اتباع المؤمنين، وكذا الاخرى، لأن لفظ الامة منصرف (1) إلينا.

ولا قول العوام، لأن قولهم لا لدليل، فيكون خطأ، فلو كان قول العلماء أيضا (2) خطأ لزم الإجماع على الخطأ.

ولا عبرة (3) بقول المجتهد في فن فيما أجمعوا عليه في غير ذلك الفن، فلا عبرة بقول المتكلم في الفقه، وبالعكس.

ولا بقول الحافظ للأحكام (4) والمذاهب، إذا لم يتمكن من الاجتهاد، لأنه عامي.

ويعتبر قول الاصولي المتمكن من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام، لتمكنه من معرفة الخطأ والصواب.

البحث الحادي عشر: لا يشترط بلوغ التواتر في المجمعين، لتناول الأدلة (5) من عداهم، ولا كونهم صحابة، لأن قول التابعين سبيل المؤمنين (6).

Страница 213