127

Усовершенствование фикха имама Шафии

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Редактор

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Жанры

وإن كان الماء قلتين فكثر؛ نظر: فإن وقعت فيه نجاسة ذائبة، فلا ينجس، ما لم يتغير؛ حتى لو صُبَّ فيه كوز بول، ولم يظهر فيه تغير، جاز استعماله كله، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ينجس؛ سواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا.
والقلتان خمسُ قربٍ. وبالوزن خمسمائة رطل؛ لأنه روي في الحديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَرَ.
قال ابن جريج: رأيت قلال هجر؛ فالقلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا. فالشافعي - رحمة الله عليه - جعل الشيء نصفًا احتياطًا.

1 / 153