واختلفوا في معنى النسخ في الشرع، فقيل: إنه يستعمل في الشرع تشبيها باللغة، عن أبي هاشم، وقيل: هي لفظة شرعية منقولة عما وضعت له في اللغة.
ثم اختلفوا في حد النسخ في الشرع، فقيل: هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالشرع غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه، فالنص الثاني ناسخ، والأول منسوخ، ذكره القاضي - رحمه الله -، وقيل: رفع كل شيء قد كان يلزم العمل به إلى بدل منه، عن علي بن عيسى - رحمه الله -.
والنسا: التأخير، يقال: نسأت الإبل عن الحوض أي أخرتها، ومنه سمي النسأ، والنسيئة في البيع، والنسيء: ما كانت العرب تؤخر من الشهر الحرام.
والنسيان: نقيض الحفظ، وهو ذهاب المعنى عن النفس.
وقدير وقادر بمعنى، غير أن في قدير مبالغة للعدول، وهو تعالى قدير لذاته، يقدر من كل جنس، وفي كل وقت على ما لا يتناهى، ولا يجوز عليه العجز.
* * *
(الإعراب)
(من) في قوله: من آية قيل: للتبعيض، وقيل: زيادة مؤكدة، و(آية) مكسورة ب (من).
مثلها: عطف على (منها).
* * *
(النزول)
روي أن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، ويأتي بخلافه من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم.
* * *
(النظم)
Страница 537