119

Тахдиб Аджвиба

تهذيب الأجوبة

Исследователь

السيد صبحي السامرائي

Издатель

عالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

مكتبة النهضة العربية

Жанры

مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء صورة ذلك: قال ابن منصور: قلت: السلم على أن يوفيه بمكان كذا وكذا؟ قال: لا بأس. عبد الله بن أحمد عن أبيه: عتق الصبي؟ قال: لا بأس. مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن سعيد بن زياد الشيباني؟ قال: لا بأس. عبد الله سألته عن عثمان البتي؟ قال: لا بأس. قلت: سالم الخياط؟ قال: ثقة ليس به بأس. وكل ما ورد من هذا فإنه إذن للإباحة وهذا فلا أعلم فيه خلافا وهو ظاهر اللسان، ألا ترى إلى ما ثبت من مخاطبات أهل اللسان يقولون: هذا طريق لا بأس به، وهذا غلام لا بأس به، وكل ذلك إذن بالرضى. وقد جاءت الشريعة

1 / 135