Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
Шейх ат-Туси d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
الطريق المسلوك.
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم.
ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).
يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يجب نزعه.
ثم قال: (والأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام) يدل عليه:
(82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
(83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب
Страница 31