Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
Шейх ат-Туси d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فإنما يوجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله إنه لا ينبغي التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد في ذلك.
(591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
(592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
(593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر
بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.
ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).
(594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ، وأخبرني الحسين
Страница 204