Усовершенствование законов в объяснении Мукниат

Шейх ат-Туси d. 460 AH
12

Усовершенствование законов в объяснении Мукниат

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Исследователь

علي أكبر الغفاري

Издатель

دار الكتب الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

طهران

(25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر

بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

(26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن

الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ويدل على ذلك أيضا.

(27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن

بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.

(28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.

(29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن

بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى

Страница 13