Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Усовершенствование законов в объяснении Мукниат
Шейх ат-Туси d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Исследователь
علي أكبر الغفاري
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1427 AH
Место издания
طهران
Жанры
في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
(316) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
(317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟
قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما أراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
(318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
Страница 120