206

Тахбир: Шарх Тахрир в основах фикха

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Редактор

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد - السعودية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

الرياض

ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك: (لَا خلاف عِنْدهم فِي أَن الْعلم الْحَاصِل - أَو الظَّن - بعد النّظر فِي الدَّلِيل مكتسب، لِأَن كل استدلالي [كسبي] وَلَا عكس، وَمَا نقل عَن بعض الْمَشَايِخ: أَن الْعلم الْحَاصِل بعد النّظر ضَرُورِيّ، مَعْنَاهُ: انه لَا تَأْثِير لقدرة العَبْد فِيهِ، لَا أَنه لَا يحْتَاج إِلَى [الْكسْب]، إِذْ كل نَظَرِي كسبي إِجْمَاعًا، / وَلَا عكس) انْتهى.
وَقَوْلنَا: (وَيحصل الْمَطْلُوب)، أولى من قَول من قَالَ: (وَيحصل الْعلم)؛ لِأَن الْمَطْلُوب يَشْمَل الْعلم وَالظَّن، لِأَن الدَّلِيل مُشْتَمل على كل مِنْهُمَا كَمَا تقدم، بِخِلَاف من قَالَ: الْعلم، فَإِنَّهُ يخرج من ذَلِك الظَّن.
قَوْله: ﴿والمستدل: الطَّالِب للدليل من سَائل ومسؤول، قَالَه﴾ القَاضِي ﴿فِي " الْعدة " و﴾، أَبُو الْخطاب فِي ﴿" التَّمْهِيد " و﴾، ابْن عقيل فِي ﴿" الْوَاضِح "﴾ .

1 / 207