105

Тахбир: Шарх Тахрир в основах фикха

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Исследователь

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Издатель

مكتبة الرشد - السعودية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

الرياض

وَقيل: لَا يصلى على غير الْأَنْبِيَاء إِلَّا تبعا، جزم بِهِ الْمجد والناظم، وَقدمه ابْن تَمِيم، وَابْن حمدَان فِي " الرِّعَايَة الْكُبْرَى "، وَابْن مُفْلِح فِي " الْآدَاب "، وَغَيرهم، وَقَالَ ابْن مُفْلِح: (وكرهها جمَاعَة)، وَقيل: يحرم، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين مَعَ الشعار، فَإِنَّهُ ورد عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: " لَا تصلح الصَّلَاة إِلَّا على النَّبِي ﷺ َ - ".

1 / 106