{ حكم المشترك التأمل } أطلق التأمل ليشمل التأمين في الخارج من الأدلة والإمارة { حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه } ولما استشعر أن يقال لم لا يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير تأمل فيما يحصل به ترجح أحدهما على الآخر تداركه بإيراد مسئلة امتناع استعمال المشترك في معننيه فقال { ولا يحمل في استعمال واحد على أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع } لا لأنه يلزم ح أن يكون حقيقة في أحدهما منفردا عن الآخر لأنه يجوز أن يكون موضوعالكل واحد منهما منفردا عن الآخر أيضا بل لأنه ح يكون استعماله فيه على أنه معنى واحد من معاينه فلا يوجد الحمل على معنى واحد هو أن يحمل على كل واحد من المعنيين على أنه المقصود أصالة لا على أنه المقصود أصالة لا على أنه جزؤه فلا تأثير للوضع للمجموع وعدمه فيما ذكر { ولا مجاز الاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز } لا لأنه لو أرد به المجموع مجازا وكل واحد من المعنيينمراد حقيقة فيلزم المحذور المذكور لأن المقدمة الثانية في معرض المنع بل لأن استعماله في المعنيين مجاز وكل منهما مراد باللفظ ومناط للحكم لا يتصور الإبان يكون بينهما علاقة ويراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب الموضوع له بعلاقة وهل هذا إلا جمع بين الحقيقة والمجاز { ولا متمسك للمخالف في قوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون } الآية } بناء على أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار لا لأن الفعل متعدد الضمائر لا لأنه أيضا غير جائز عندنا لأن الكلام في رد الاحتجاج بما ذكر على محل الخلاف المعهود بل لأن ذلك التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ فلا يخرج عن المبحث { بل لجواز أن يكون المعنى واحدا حقيقيا كالدعاء } أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة بإيصلا الخير وذلك في حقه تعالى بالمغفرة وفي حق الملائكة بالاستغفار { أو مجازيا كإرادة الخير } ولا بأس في اختلاف هذا المعنى باختلاف الموصوف إذ لا يلزم به أن يكون من باب الاشتراك { وضعا } وهذا القد يكفي في الجواب ومن تعدى عنه وتصدى للاستدلال على عدم الاشتراك قائلا لأن سياق الآية لا يجاب اقتداء المسلمين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام ولا بد من اتحاد معنى الصلاة فيالجميع لأنه لو قيل إذ الله تعالى يرحم النبي عليه السلام والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين أمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فلا بد من اتحاد معنى الصلاة حقيقيا كان أو مجازيا فقد ارتكب شططا بل ركب غلطا لأن ما توهمه من الركاكة إنما يلزم إذا لم يكن هناك أمر مشترك هو المقصود بالإيجاب للقطع بعدم الركاكة في مثل قولنا أن السلطان قد التفت إلى زيد والأمير قد خلق عليه فعظموه أيها الرعايا ولا متمسك لهم أيضا في قوله تعالى { ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض } الآية بناء على أن المراد من السجود المنسوب إلى غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالأكثر لأن كل من التعليلين في معرض المنع أما الأول فلأن حقيقة السجود على ما نص عليه في المجمل وضع الرأس فلا تعذر في نسبته إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب شائع سائغ وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لاحظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفا كان أو تكوينيا على وجه ورديه الأمر، وتقدير فعل آخر في مثل هذا المقام من ضيق الطعن كما لا يخفى على أرباب الفظن .
Страница 42