الْبَنَّاءُ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْوراق ثَنَا يحيى بن صاعد ثَنَا الْحُسَيْن بن الْحسن الْمروزِي ثَنَا عبد الله بن الْمُبَارك بِهِ
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي كتاب تَعْظِيم قدر الصَّلَاة لَهُ عَن الْحسن بن عِيسَى عَن ابْن الْمُبَارك بِهِ
قَوْله فِيهِ إِثْر حَدِيث [٦٧٣] عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ز ٦٦ ب «إِذا وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدأوا بالعشاء الحَدِيث
٦٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ من وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ
رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر عَن وهب عَن عُثْمَان ووهب مديني أما حَدِيث زُهَيْر وَهُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ ح ٥٢ ب فَقَالَ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه حَدَّثنا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ»
حَدَّثنا الأحمسي ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن جحادة ثَنَا زُهَيْر عَن مُوسَى بن عقبَة بِمثلِهِ وَقَالَ «حَاجته مِنْهُ»
وَأما حَدِيث إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر هن وهب بن عُثْمَان (فأَخْبَرَنَا بِهِ)