241

Таглик ат-талик на Сахих аль-Бухари

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Исследователь

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Издатель

المكتب الإسلامي ودار عمار

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

عمان وبيروت

مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الكتاني أَنا عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَانَ أَنا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا علام فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحَةٍ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي [قَالَ] فَانْتَهَرَنِي قَالَ وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأما قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (عَن عبيد الله) بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ) قَوْله [١٠٢] بَاب اسْتِقْبَال الرجل صَاحبه أَو غَيره فِي صلَاته وَهُوَ يُصَلِّي وَكره عُثْمَان أَن يسْتَقْبل الرجل وَهُوَ يُصَلِّي وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ فَأَما إِذا لم يشْتَغل فقد قَالَ زيد بن ثَابت مَا باليت إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل أما أثر عُثْمَان وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ

2 / 248