377

Тафсир шафици

تفسير الإمام الشافعي

Редактор

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Издатель

دار التدمرية

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم
مقام النسب؟
قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله
ابن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله
عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " الحديث.
أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن
عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها، أن النبي ﷺ كان عندها.
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة، فقلت:
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ:
"أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة"، فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمِّها من الرضاعة أيدخلُ عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم، إن الرضاعة تحرِّم ما يَحرُم من الولادة" الحديث.
أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب
يحدث، عن عليٍّ بن أبي طالب ﵁ أنَّه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك (بنت حمزة) ﵁ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب " الحديث.
والرضاع: اسم جامع، يقع على المصَّة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.

2 / 569