Тафсир шафици

Аш-Шафии d. 204 AH
25

Тафсир шафици

تفسير الإمام الشافعي

Исследователь

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Издатель

دار التدمرية

Место издания

المملكة العربية السعودية

وسنَّ رسول الله ﷺ في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعًا) على ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) ودلل على ذلك أيضًا بثلاثة أحاديث، عن أم المؤمنين عائشة ﵂ اثنان، وواحد عن ابن عباس، ثم قال (أي: الشَّافِعِي) واجتمع في حديثهما معًا (أي: عائشة وابن عباس ﵄ على أن صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) . وقد استدل الشَّافِعِي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية (٤٣ من سورة البقرة) معدّدًا ما يجب في مال الرجل أوجبه اللَّه فقال: (فدلّ الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه للهِ، أو أوجبه اللَّه عليه للآدميين بوجوهٍ لزمته، وأنه لا يُكلف أحد غُرْمَهُ عنه) .

1 / 207