175

Тафсир шафици

تفسير الإمام الشافعي

Исследователь

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Издатель

دار التدمرية

Место издания

المملكة العربية السعودية

حقوتًا بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. قال الشَّافِعِي ﵀: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول ﷿: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) . وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه. اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض): أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر ﵄ على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: "نعم" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁، أن يأمر ابن عمر ﵄، أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله

1 / 357