163

Тафсир шафици

تفسير الإمام الشافعي

Исследователь

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Издатель

دار التدمرية

Место издания

المملكة العربية السعودية

مختصر المزني: كتاب الظهَار: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لأن الله ﷿ يقول: (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) فعقلنا عن اللَّه ﷿ أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنَّما نساؤنا: أزواجنا. الرسالة: باب (الاختلاف): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان. فقال: الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي ﷺ عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وُفِفَ المُولِي، فإمَّا أن يفيء، وإما أن يطلق. ورُوِيَ عن غيرهم من أصحاب النبي ﷺ: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. ولم يُحفظ عن رسول الله ﷺ في هذا - بأبي هو وأمي - شيئًا. قال: فأيُّ القولين ذهبتَ؟ قلتُ: ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه الطلاق، وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرِضْ له حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فِئ أو طَلِّق، والفَيئَة: الجماع. قال: فكيف اخترْته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله ﷿ وبالمعمول.

1 / 345