Тафсир шафици

Аш-Шафии d. 204 AH
116

Тафсир шафици

تفسير الإمام الشافعي

Исследователь

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Издатель

دار التدمرية

Место издания

المملكة العربية السعودية

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو الى أجل معلوم، والأجل معلوم: يوم بعينه، من شهر بعينه، أو هلال شهر بعينه، فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر، وإنما قال اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية، وقال الله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، فلا توقيت إلا بالأهلة، أو سِني الأهلة. الأم: باب (في الآجال: في السلف والبيوع): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء، ولا حصاد، ولا جداد، ولا عيد النصارى، وهذا غير معلوم؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون المواقيت بالأهلة، فيما وقت لأهل الإسلام فقال ﵎: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت. وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها. فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -. الأم: باب (الاختلاف في العيب): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعًا إلى العطاء. فالبيع فاسد، من قِبَل أن اللَّه ﷿ أذن بالدين إلى أجل مسمى، والمسمى: المُوَقت

1 / 298