126

Тафсир Корана

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Исследователь

ميكلوش موراني

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

٢٠٠٣ م

Жанры

тафсир
٢٩١ - وقال زيد في قول الله: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾، فالجار ذي القربى جارك ذو القرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، ﴿والصاحب بالجنب﴾، جليسك في الحضر وصاحبك في السفر.
٢٩٢ - وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة﴾، فهذا في المرأة يتوفى عنها زوجها أو يطلق فتكون في عدتها، فيرسل إليها الرجل يخطبها ويقول: لا تفوتيني بنفسك، فهذا القول المعروف، أما قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾، فيقول: لا تنكح المرأة في عدتها، ثم تقول شيئا سره حتى لا يعلم به، أو يدخل عليها فيقول: لا يعلم بدخولي حتى تنقضي العدة، وهي التي قال الله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾.

1 / 127