Тафсир аль-Муватта
تفسير الموطأ للقنازعي
Редактор
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Издатель
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Место издания
قطر
Жанры
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ سَبْيُ بَنِي المُصْطَلِقِ الذِي سَبَاهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ اللَّوَاتِي لا يَجُوزُ وَطْئَهُنَّ الآنَ بمِلْكِ اليَمِينِ، وإنَّما أَبَاحَ النبيُّ ﷺ وَطْأَهُنَّ لأَصْحَابهِ حِينَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُوَلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢]، يَعْنِي: المُشْرِكَاتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَهَؤُلاَءِ لَا يُوطَئْنَ الآنَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، ولَا نِكَاحَ حتَّى يُسْلِمْنَ، لأَنَّ هذه الآيةَ حَرَّمَتْ وَطْءَ المَجُوسِيَّاتِ والوَثَنِيَّاتِ، بِخِلاَفِ الكِتَابِيَّاتِ.
قالَ مَالِكٌ: مَنْ أَقَرَّ بِوَطءِ أَمَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ بِها حَمْلٌ فأَنْكَرَهُ وادَّعَى العَزْلَ، أَنَّ الوَلَدَ يَلْزَمُهُ، فإنْ أَنْكَرَ الوَطْءَ جَمْلَةً وَاحِدَةً ونَفَى عَنْ نَفْسِهِ الوَلَدَ لَمْ يَلْزَمْهُ.
قُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: هَلْ يَلْزَمُهُ يَمِينٌ؟ فقالَ: لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وقَدْ عُرِضْتْ هذِه القِصَّةُ لِزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَحْلِفْ.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ كَرَاهِيَةِ ابنِ عُمَرَ للعَزْلِ هُوَ أَنَّ المَاءَ يَكُونُ مِنْهُ الوَلَدُ، فَإذا عَزَلَهُ الرَّجُلُ فَقَدْ أَعَانَ على تَلَفِ الوَلَدِ، وأَجَازَ ذَلِكَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وأَبَاحَهُ النبيُّ ﷺ، وقَالَ: "إنَّ الوَلَدَ يَكُونُ مَعَ العَزْلِ" (١) [٢٢٠٩ - ٢٢١١].
قالَ عبدُ الرَّحمنِ: إنَّما لَمْ يَجُزْ للرَّجُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا إتما نُكِحَتْ رَغْبَةً في الوَلَدِ، ولَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الأَمَةِ إلَّا بإذنِ سَيِّدَها، لأَنَّهُ إنَّما أَنْكَحَهُ إيَّاهَا سَيِّدُها طَلَبًا للنَّسْلِ ورَغْبَةً في الوَلَدِ.
قالَ مَالِكٌ: لَيْسَ تَرْكُ الطِّيبِ على المَرْأَةِ في مَوْتِ أَبيِها وأَخِيهَا بِوَاجِبٍ، وإنْ تَرَكَتْهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
* قَوْلُ زَيْنَبَ: (كَانَتِ المَرْأَةُ في الجَاهِليَّةِ إذا توفي عَنْها زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا) [٢٢١٧]، تَعْنِي بالحِفْشِ: البَيْتَ الحَقِيرِ أَو الخُصِّ، (وتَلْبَسُ شَرَّ ثِيَابِهَا) حُزْنًا مِنْهَا على زَوْجِهَا.
(١) ليس هذا بحديث، وإنَّما هو قول لبعض العلماء، ينظر: عمدة القاري ١٢/ ٤٩.
1 / 391