واختلفوا في عدة الحامل؛ فقال عمر وابن مسعود وعبدالله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: (أن الحامل تخرج من هذه العدة إذا وضعت. وإن كان زوجها على السرير) حتى قال ابن مسعود: (من شاء باهلته، إن قوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
[الطلاق: 4] نزل بعد قوله: { أربعة أشهر وعشرا } ). وقال علي رضي الله عنه: (عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بأبعد الأجلين).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
" قلت يا رسول الله { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } في المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: " فيهما جميعا " ".
" وروي أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد زوجها بأيام؛ فأرادت أن تتزوج، فمر بها أبو السنابل فقال: أتريدين أن تتزوجي؟ قالت: نعم، قال: كلا، إنه آخر الأجلين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال صلى الله عليه وسلم: " كذب أبو السنابل، إذا أتاك من يريد ذلك فأعلميني "
وجميع أهل التفسير على أن هذه الآية ناسخة لقوله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
[البقرة: 240] وإن كانت هذه الآية متقدمة على تلك الآية في التلاوة.
وأجمع الفقهاء إلا أبا بكر الأصم أن { أربعة أشهر وعشرا } عدة الحرة دون الأمة؛ وأن عدة الأمة تنقضي بشهرين وخمسة أيام. وكان أبو بكر الأصم يقول: (إن عدتهما جميعا تنقضي بأربعة أشهر وعشرا؛ فإن ولد الأمة إنما ينفخ فيه الروح في الوقت الذي ينفخ فيه الروح في ولد الحرة). والجواب عن هذا أن يقال: إن خبر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من أخبار الآحاد لا يوجب حقيقة العلم. ولما أجمعوا على أن الرق ينصف عدد الأقراء وعدة الشهور في الآيسة والصغيرة؛ وجب أن ينصف عدة الوفاة.
Неизвестная страница