302

Тафсир Ишарат

الاشارات والتنبيهات

Исследователь

سليمان دنيا

Издатель

دار المعارف - مصر

Номер издания

الثالثة

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

Страница 421