226

Тафсир Гариб

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

Исследователь

الدكتورة

Издатель

مكتبة السنة-القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥ - ١٩٩٥

Место издания

مصر

والسام فِي سَلام الْيَهُود الْمَوْت المحاقلة اكتراء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ وَقد جَاءَ مُفَسرًا كَذَلِك فِي بعض الْأَخْبَار وَقيل هِيَ الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع وَأَقل وَأكْثر وَقَالَ أَبُو عبيد هُوَ بيع الطَّعَام فِي سنبله بِالْبرِّ وَهُوَ مَأْخُوذ من الحقل وَهُوَ الَّذِي تسميه الْعَامَّة بالعراق الفراج وَفِي الحَدِيث مَا تَصْنَعُونَ بمحاقلكم أَي بمزارعكم وَيُقَال للرجل احقل أَي ازرع قَالَ وَإِنَّمَا وَقع الْحَظْر فِي ذَلِك لِأَنَّهُ من الْكَيْل وَالْوَزْن وَلَيْسَ يجوز فِي الْكَيْل وَالْوَزْن إِذا كَانَا من جنس وَاحِد إِلَّا الْمُمَاثلَة فِي ذَلِك يدا بيد وَهَذَا مَجْهُول لَا يدْرِي أَيهمَا أَكثر وَقَالَ اللَّيْث الحقل الزَّرْع إِذا تشعب قبل أَن تغلظ سوقه فَإِن كَانَت المحاقلة مَأْخُوذَة من هَذَا فَهُوَ بيع الزَّرْع قبل أدراكه قَالَ والحقلة المزرعة وَالْعرب تَقول لَا تنْبت البقلة إِلَّا الحقلة والمخاضرة اشْتِرَاء الثِّمَار وَهِي مخضرة لم يبد صَلَاحهَا وَبيع الْمُلَامسَة أَن يَقُول إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع قَالَ أَبُو عبيد وَقيل هُوَ أَن يلمس الْمَتَاع من وَرَاء ثوب وَلَا ينظر إِلَيْهِ ثمَّ يَقع البيع عَلَيْهِ وَهَذَا بيع الْغرَر الْمَجْهُول والمنابذة فِي الْبيُوع أَن يَقُول أَحدهمَا للاخر إِذا نبذت إِلَى الثَّوْب أَو نَبَذته إِلَيْك فقد وَجب البيع وَقيل هُوَ أَن يَقُول إِذا نبذت إِلَيْك الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَكِلَاهُمَا سَوَاء فِي النَّهْي والنبذ الطرح والمنبوذ

1 / 258