166

Тафсир аят аль-ахкам

تفسير آيات الأحكام

Жанры

وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وقد روي عنه أنه قال: أقله يوم وليلة، واستدل بحديث

" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم "

رواه البخاري.

حجة أبي حنيفة والثوري:

أولا: واحتج أبو حنيفة بأن قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } يوجب الصوم، ولكنا تركناه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطيا.

ثانيا: واحتج بقوله عليه السلام:

" يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها "

فقد جعل الشارع علة المسح ثلاثة أيام السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع، فوجب اعتبار الثلاث سفرا شرعيا.

ثالثا: وبقوله عليه الصلاة والسلام:

" لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم "

Неизвестная страница