ترجيحات السمين الحلبي - من آية ١٣٨ سورة آل عمران إلى آخر السورة
ترجيحات السمين الحلبي - من آية ١٣٨ سورة آل عمران إلى آخر السورة
Жанры
الثالث: أن شافعي المذهب ويرجِّح ما ذهب إليه الشافعي، ويظهر هذا الوجه في اعتماده لمذهب أصحابه الشافعية في هذه المسألة وكلامه في تفصيلها، حيث قال بعد الفراغ منها: "نعم؛ عندنا خلاف فيمن قال له الطبيب: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك؛ هل يجوز في حقه هذا أم لا؟ " (^١)، فهو يوافق مذهبه في الاضطجاع على الجنب، ويبين أن الاستلقاء على الظهر ليس قولًا في مذهبه إلا في حالة مخصوصة على خلافٍ في ذلك.
• دراسة المسألة:
١) مذاهب أهل العلم في المسألة:
ذهب الشافعية وأكثر المفسرين إلى القول بأن العاجز عن القيام والقعود يصلي على جنب، واستشهدوا بالآية في ذلك (^٢).
وهو قول الشافعي وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (^٣)، وهو مذهب الحنابلة أيضًا (^٤).
وذهب الحنفية إلى أن مَنْ عجز عن القعود فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره (^٥).
وهذا هو المروي عن أبي حنيفة (^٦).
وروي عن ابن عمر ﵄ ما يؤيد كلا القولين (^٧)، وذكر بعض أهل العلم أن مذهبه في ذلك أن مَنْ عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره (^٨).
وقال مالك بالتخيير بين الأمرين (^٩).
(^١) القول الوجيز، (آل عمران: ١٥٧ إلخ)، تحقيق: وائل بن محمد بن علي جابر (ص: ٣٨١).
(^٢) ينظر في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٥٢)، وشرح السنة للبغوي (٤/ ١١٢)، والكشاف للزمخشري (١/ ٤٥٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٩٩)، وتفسير الرازي (٩/ ٤٦٠) والبيضاوي (٢/ ٥٤)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (٤/ ٩١)، وروح المعاني للآلوسي (٢/ ٣٦٨).
(^٣) ينظر في الأم للشافعي (١/ ١٠٠)، (٧/ ٣٠١)، والمجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ٣١٦).
(^٤) ينظر في المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٨)، ومنتهى الإرادات لابن النجار (١/ ٣٢٢).
(^٥) ينظر في أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٣٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٣)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٠٦)، والهداية للمرغيناني (١/ ٧٧) وشرْحها (البناية) للعيني (٢/ ٦٣٩)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٢٣).
(^٦) رواه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٣٦).
(^٧) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧٤، ٤٧٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٤٥).
(^٨) ينظر في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٧).
(^٩) ينظر في المدونة للإمام مالك (١/ ١٧١)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥٥٤).
1 / 280