Тафсир Суфьяна ат-Таури

Суфьян ат-Таури d. 161 AH
217

Тафсир Суфьяна ат-Таури

تفسير سفيان الثوري

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

٧١١: ٥: ١٠ سفيان عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير عن بن عباس في قوله لا ينكح الا زانية قَالَ لَيْسَ هُوَ بِالنِّكَاحِ الْحَلالِ ولكن الجماع. ٧١٢: ٦: ١١ سفيان عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَسَخَتْهَا هذه الآية الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ولم (الآية ٣٢) . ٧١٣: ٧: ١٢ سفيان عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى قال دخل مسروق عاى عايشة وَعِنْدَهَا حَسَّانٌ يُنْشِدُهَا شِعْرَ حَسَّانٍ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

1 / 221