فصل غسل الجمعة
ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة، إذا قصد بذلك، فإن اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته، لم ينب له غسل ذلك عن غسل جمعته، وإن اغتسل لجمعته ناسيًا لجنابته لم يجزه غسله عن غسل جمعته ولا عن غسل جنابته.
قال محمد بن مسلمة:
يجزيه غسل جمعته عن غسل جنابته وعن وضوء حدثه.
فصل صفة الغسل
قال مالك ﵀: وصفة غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، وسائر الأغسال واحدة. وهو أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه، ثم يزيل الأذى إن كان عليه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر بيديه على جسده في أضعاف غسله، ولا يجزيه أن ينغمس في الماء، ولا يمر على جسده بيده، وليس لما
1 / 21