796

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في وليمة النكاح
ولا بأس بحضور وليمة النكاح، ومن دعى إليها فليجب، ويولم بعد الدخول. ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح.
فصل في النظر إلى العورة
ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلاّ من ضرورة، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزره، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره، إلاّ من ضرورة.

2 / 418