714

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
والحطب وسائر المباحات.
فصل في من صاد صدًا فأفلت منه وصاده آخر
ومن صاد صيدًا فأفلت منه، ولحق بالصيد، ثم صاده آخر فو لمن صاده أخيرًا، ولا حق للأول فيه إلاّ أن يجده بقرب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد، ويستوحش، فيكون الأول أحق به ممن أخذه بعده.
٢٦ - باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر
فصل في غرز خشبة في جدار الجار
ويستحب لمن سأله جاره أن يغرس خشبته في جداره أن يأذن له في ذلك، لا يمنعه منه، فإن أبى لم يحكم عليه به. ومن أذن لجاره أن يغرس خشبة له في جداره فليس له قلعها إلاّ أن يريد هدم جداره أو تغيير داره. فإن أعاره إلى مدة معلومة فله قلعها بعد المدة وإن أعاره عارية مطلقة فهي على التأييد إلاّ أن يحتاج إلى تغيير حائطه فيأمره بقلع خشبته.

2 / 323