686

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له. ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق منه، فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه.
١٨ - باب في القضاء في الوديعة
فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها
وليس على المودَع عنده ضمان الوديعة إلاّ أن يتعدّى فيضمن بتعديّه. ومن استودع وديعة، فادّعى تلفها أو ردّها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلاّ أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلاّ ببينة، ويقبل قوله في

2 / 290