68

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من غيرها، وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها. ولا بأس في الصلاة في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وحدها. وبعد صلاة الصبح. فصل: التكبير في العيدين والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة، ويبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأتي المصلى. وخطبة العيدين للإمام بعد الصلاة. ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من

1 / 82