652

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.
٧ - باب في حكم الحاكم بعلمه
فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق
ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئًا من ذلك، كان شاهدًا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه.

2 / 254