623

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في إتيان البهيمة
ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت.
٢ - باب حد القذف
فصل في القذف
ومن قذف مسلمًا حرًا بالغًا عفيفًا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرًا جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدًا جُلد أربعين جلدة مسلمًاكان أو كافرًا.
سقوط حدّ القذف
ولا حدّ على من قذف عبدًا أو كافرًا، ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًّا.

2 / 217