613

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في الصبي والمجنون والسكران إذا قتلوا
ولا قَوَد على صبي ولا مجنون. وإذا قتل السكران قُتل.
فصل في القصاص بين الأقارب
والقصاص بين الأقارب كما هو بين الأجانب، ويقتل الأبوان بولدهما إذا ذبحاه أو شقا جوفه، أو فعلا به شيئًا تنتفي معه الشهبة. ويقتل الرجل بامرأته إذا تعمد قتلها.
ولا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا كسر فخذ. واختلف قوله في كسر الفخذ من الأعضاء، وفي وجوب القود في المنقلة.
فصل في القاتل يلجأ إلى الحرم
ومن قتل في الحرم أو الحِلّ ثم لَجَأَ إلى الحرم قُتل فيه، ولم يؤخر إلى الحِلّ.

2 / 206